عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والْمَيْتَةِ والْخِنْزِيرِ والْأَصْنامِ، فَقِيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ فَإِنَّها يُطْلَى بِها السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِها الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِها النّاسُ؟ فَقالَ: لا، هُوَ حَرامٌ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عِنْدَ ذَلِكَ: قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِم الشُحُومَ، فَأَجْمَلُوهُ، ثُمَّ باعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».
رواه البخاري، ومسلم.